علي أصغر مرواريد

441

الينابيع الفقهية

درس [ 2 ] : وثالثها : خيار الحيوان : وهو ثلاثة أيام من حين العقد أو التفرق للمشتري خاصة ، وقال المرتضى : لهما ، والرواية صحيحة إلا أن الشهرة رواية وفتوى بل الإجماع يعارضها ، ويحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار ، وربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين ، ويسقط بما تقدم ، ولا فرق بين الأمة وغيرها ، وقال الحلبي : الخيار في الأمة مدة الاستبراء . ورابعها : خيار التأخير فمن باع من غير تقابض لكمال العوضين ولا اشتراط أجل فللبائع الخيار بعد ثلاثة في فسخ البيع . فروع : الأول : قيده في المبسوط بشراء معين ، فعلى هذا لو اشترى في الذمة لم يطرد الحكم ، سواء كان سلما أم غيره . الثاني : لو تلف المبيع بعد الثلاثة فمن البائع إجماعا ، وفي الثلاثة قولان ، فعند المفيد وسلار أنه من المشتري ، وعند الشيخ والأكثر أنه من البائع ، وهو الأقوى ، لرواية عقبة بن خالد ، وقال ابن حمزة - وهو ظاهر كلام الحلبي - أنه من مال المشتري إن عرض عليه التسليم ، وارتضاه الفاضل . الثالث : لا خيار للمشتري بعد الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم ، مع أنه يلوح منه جواز تأخير الثمن ، إذ لم يحكموا بإجباره على النقد . الرابع : لو قبضه المشتري بغير إذن البائع لم يتغير الحكم ، ولو أذن له فعند الشيخ الحكم باق ، وحكم بأنه لو تلف بعد الثلاثة هنا يكون من مال البائع . الخامس : قال الصدوق في شراء الأمة : إن جاء بالثمن إلى شهر وإلا فلا بيع